أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم
معلومات عن الفتوى: زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم
رقم الفتوى :
9686
عنوان الفتوى :
زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم .
فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى .
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين .
لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم لحجبهم بالفرع الوارث .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: